
رغم أن مسودة مشروع الإعلان الدستوري التي نشرتها المدن ليست سوى مسودة أولية، فإنني أبدي الملاحظات التالية على هذا المشروع الأولي للإعلان الدستوري وفقاً لما يأتي :
١- المادة الثانية تنص في فقرتها على أن :
الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع .
والأصح : أن الفقه الإسلامي أحد مصادر التشريع الأساسية
٢- المادة ١٤ تنص في فقرتها على :
(تشكل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، ويعلق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.)
مسألة تعليق نشاط الأحزاب حتى صدور القانون بدون تحديد موعد الصدور وبذات الوقت تعليق نشاط الأحزاب ، هذا يعني أن تبقى الأحزاب ضعيفة حتى صدور القانون الذي ممكن ألا يصدر إلا بعد سنوات .
كما أن هذا التعليق يعني إرادة ضمنية بعدم الترخيص للأحزاب إلا بشروط تقيد الاشهار في حين أن تشكيل الأحزاب يجب أن يرتبط بعلم وخبر ،إذ أن النظم الديمقراطية لا يمكن أن تكون ديمقراطية بدون حرية العمل الحزبي ووجود الأحزاب
( مع ملاحظة أن الإعلان الدستوري لم يذكر كلمة واحدة عن الديمقراطية والنظام الديمقراطي )
٣- المادة ٢٠ تنص على :
( يعين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية )
وهذا النص يعني في حقيقته أن رئيس الجمهورية له الصلاحيات التنفيذية والتشريعية ، ما دامت السلطة التشريعية معينة ومختارة منه وبالمٱل يستطيع تثبيتها أو تغييرها إذا لم تتوافق مع رؤيته وقراراته. فمن بيده التعيين بيده إلانهاء أو الإقالة لأي عضو فيها .. والمفروض أن مجلس الشعب أو الهيئة التشريعية الانتقالية يتم انتخابها من المؤتمر العام للحوار الوطني .
٤- المادة ٢١
( تحدد مدة مجلس الشعب بعامين للدورة الواحدة.)
وهذا يعني أن هناك أكثر من دورة لمجلس الشعب الانتقالي وبالتالي قد تمدد المرحلة لدورات متعددة مادام لا يوجد سقف أعلى يحدد الزمن الذي تنتهي فيه المرحلة الانتقالية .
٥- المادة ٢٧
( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب.)
رئيس الجمهورية يجمع صلاحيات الحكم كلها
فهو الرئيس للبلاد ، والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ( يفترض أن يكون وزير الدفاع قائد القوات المسلحة وجزء من مجلس الوزراء للحكومة ) وهو المسؤول الأول عن إدارة البلاد ( بما يعني قانوناً رئيساً لمجلس الوزراء )
٦- المادة ٣٣ تنص على أن من حق رئيس الجمهورية الاعتراض على أي قانون يصدر ، وعند الاعتراض من الرئيس لا يصدر القانون إلا بأغلبية ثلثي المجلس . وهذه النسبة الكبيرة التي من الصعب تحققها خاصة وأن المجلس تم تعيينه من رئيس الجمهورية فإن رئيس الجمهورية بإمكانه إنهاء أو تعطيل أي قانون يعترض عليه أو لا يوافق عليه .
٧- المادة ٤٠
( يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يتلاءم مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.)
لا يحدد هذا النص ٱلية تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وكيف يتشكل ، ويشير إلى أن التشكيل يجب أن يتلائم مع الإعلان الدستوري . والإعلان الدستوري يركز الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية فإن التشكيل بالمٱل سيكون وفق إرادة واختيار رئيس الجمهورية .
٨- المادة ٤٢
( لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا الإعلان إلا بقرار من مجلس الشعب المؤقت وبأغلبية الثلثين.)
وهذا يعني أن التعديل للإعلان الدستوري ومهما كانت الظروف الواجبة للتعديل لا يتم إلا بتحقيق نسبة كبيرة من مجلس الشعب المؤقت المعين من قبل رئيس الجمهورية .
هذه ملاحظاتي السريعة على الاعلان الدستوري المسرب.
المصدر: صفحة محمد علي صايغ
قراءة دقيقة لمشروع #مسودة_الإعلان_الدستوري الذي سيصدر من خلال اللجنة المشكلة، الأهم هي المواقيت والروزنامة الناظمة للمراحل.