تكفل الدساتير في كل الدول، أو معظمها، حقّ الفرد على الدولة بالتعويض عن خسائره ومساندته في الكوارث الطبيعية، وحتى غير الطبيعية التي تصيب الدولة أو منطقة عيش فرد ومجموعة من الأفراد يتعرّضون للضرر الجسدي أو المادي، لسبب خارج عن إرادتهم، سيما في حالات الكوارث، كالزلازل والفيضانات والأعاصير وغيرها.
كما تتكفّل الدول بمواطنيها، أو غير القادرين على إعانة أنفسهم، في حالتي المرض والعجز. وكلا الأمرين، أو أحدهما، باتا مصيراً لضحايا كارثة الزلزال أخيرا في سورية. وباتت الأسئلة مطروحة بشأن خطط النظام السوري، الذي يمثل الدولة بشكل أو آخر، لتعويض المتضرّرين وإغاثتهم، هؤلاء المتضرّرون الذين يعدون ضمن النظام الضريبي للدولة في سورية يدفعون ما عليهم من ضرائب متعدّدة تفرضها الدولة السورية، بقوانينها ومراسيمها التي كثرت منذ العام 1970، أي مع وصول حافظ الأسد إلى السلطة، فباتت الدولة تقتسم، حرفيا، المواطنين بأرزاقهم بأشكال مختلفة.
لم يقدّم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في الخطاب الوحيد الذي خرج به إلى السوريين بعد عشرة أيام من الزلزال، سوى الوعود والدعوة إلى الصبر والاحتساب، ودراسة، وليس إقرارا، بل دراسة صندوق دعم للمتضرّرين، لم يقر بعد، مع التلميح إلى أن هذا الصندوق يجب أن يملأ من التبرّعات المالية للدول، بعد أن ألمح إلى ضعف إمكانات النظام.
الدستور وحماية المتضرر
قال مدير رابطة المحامين السوريين الأحرار، وهي جهة حقوقية معارضة، مقرّها إسطنبول، الحقوقي والمحامي سامر الضيعي، لـ “العربي الجديد”، إن “الزلزال فضح هشاشة النظام السوري”. وشرح الوضع القانوني في مثل هذه الحالات والمطلوب من الدولة، بالقول إن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر يعرّف الكارثة بأنها “اختلال خطير في أداء المجتمع، وهو ما يشكل خطرًا جسيمًا وواسع الانتشار يهدّد حياة الإنسان والصحة والممتلكات والبيئة، سواء كانت ناجمة عن حادثة أو من النشاط الطبيعي أو الإنساني، وسواء ظهرت فجأة أو نتيجة عمليات طويلة الأجل، ولكن مع استثناء النزاع المسلح”. وأشار إلى أن الدستور السوري لعام 2012 نصّ، في مادته رقم 41، على أن الدولة تكفل، بالتضامن مع المجتمع، الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية. وفي المادة 22 “تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة”.
وأوضح الضيعي أن المبادئ التوجيهية للقوانين الدولية للاستجابة في حالات الكوارث تأتي بالقيام على الصعيد المحلي بتيسير الإغاثة الدولية وتنظيمها في حالات الكوارث والمساعدة المقدّمة من أجل الإنعاش الأوَّلي، والتي اعتمدت في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في سنة 2008. وتدرج المبادئ التوجيهية توصياتٍ تعيد التأكيد على سيادة الدول ودور الجهات الفاعلة المساعدة. وفي المقابل، تبسط الشكليات القانونية والإدارية للدول من أجل الوكالات الأجنبية. وعلى الدول المتضرّرة تحمّل المسؤولية الأساسية في أراضيها عن الكوارث لتقديم المساعدة في مجالي الإغاثة والإنعاش، وعليها أن تعتمد أُطرًا شاملة قانونية وسياستية ومؤسسية، والتخطيط من أجل درء الكوارث والتخفيف من آثارها والتأهّب لها وتقديم الإغاثة والإنعاش التي تراعي بشكل تام الدور المساعد للجمعية الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ولذلك يقع على عاتق الدولة واجب تعويض المتضرّرين من الكوارث الطبيعية ورعايتهم وتقديم العون لهم حتى. وتشمل هذه الرعاية تقديم المأوى والرعاية الاقتصادية والصحية والاجتماعية والقانونية والنفسية التي يحتاجها أي إنسان بعد تعرّض بلاده لكارثة.
عيوب قانونية
وبالنسبة للقانون الوطني في سورية، يفصل الضيعي أن فيه نقصا وعيبا تشريعيا في موضوعة الكوارث عموما، والزلزال خصوصا، فلم يتطرّق إليهما سوى في بعض مواد القانون المدني فيما يتعلق التزامات المنتفع في أثناء استغلاله العقار في حال هدم البناء نتيجة الكارثة، وفي قانون العقوبات ارتكاب الجرائم في أثناء ظرف الكارثة وتشديد العقوبة، والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 لحماية حقوق المستهلك، والمرسوم رقم 114 لعام 2011 إحداث صندوق للتخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي والمرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011 قانون التعبئة العامة، وقوانين أخرى موزّعة بين القانون المدني وقانون العقوبات، لكنها لا تعالج بشكل مباشر كارثة الزلازل، إنما فيها فقرات ترتبط بموضوع القانون في حال حدوث الكارثة.
ويلفت الضيعي إلى أنه تم في عام 2004 إقرار القانون رقم 54، وبموجبه تم إحداث المركز الوطني للزلازل، وهو جهة علمية اختصاصية ومرجعية في مجال الدراسات والبحوث الزلزالية، مخوّلة بالقيام بأعمال الرصد الزلزالي بمختلف أنواعه على المستوى الوطني، وتوزيع معطياته ونشرها وفق ما تقتضیه الضرورة، إذ نصت المادة رقم 4 من القانون على دراسة تأثير الهزّات الأرضية على المنشآت والأبنية السكنية، واتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجهات ذات العلاقة والمصلحة العامة.
ويقول إنه لا يخفى على أحد أن آلاف الأبنية في سورية قد تصدّعت جراء القصف الذي مارسه النظام السوري وآلياته العسكرية، وخصوصا في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة. وبموجب هذا القانون، وخصوصا بعد سيطرة النظام على هذه المناطق، يجب أن يتم فحص هذه الأبنية ومدى مقاومتها الزلازل وترميمها بما يتوافق مع المعايير العلمية، لكن النظام السوري، بدلا من ذلك، أصدر القانون رقم 3 لعام 2018، والخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضرّرة بغرض السيطرة على عقارات السوريين، وإصدار مخطّطات تنظيمية جديدة للمنطقة، يحرمهم من أملاكهم، ما جعل هؤلاء أمام خيارين. إما التوجّه إلى مناطق العشوائيات، وأغلبها مخالفة لنظام ضابطة البناء أو التوجّه إلى مناطق لم يصدر فيها قرار الهدم، ورشوة عناصر الحواجز العسكرية للسماح لهم بالسكن في الأبنية المتصدّعة أصلا بسبب الحرب. ولا أدل على ذلك من حدوث حالات هدم لبعض الأبنية قبل حدوث الزلزال في مناطق حلب، ما فاقم نتائج الكارثة بأضعاف عند حدوث الزلزال.
القوانين الناظمة للبناء في سورية
وعن مدى فاعلية قوانين العمران في سورية فيما يتعلق بالزلازل، يوضح الحقوقي الضيعي أن تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/7884 لعام 2006 نصّ على المتطلبات والاشتراطات الإنشائية الواجب تأمينها لحالات ترخيص الأبنية واستكمال إنشائها، وميّز بين الأبنية الجديدة، فقد اشترط أن تخضع لمتطلبات اشتراطات “الكود العربي السوري” للخرسانة وملاحقه كالملحق رقم 2 المتعلق بتصميم المباني والمنشآت المقاومة للزلازل، المأخوذة من “كود البناء الموحّد الأميركي UBC-97. وتشمل هذه الفئة الأبنية قید إنشاء هیكلها، والأبنية أو قید الترخيص، وجمیع الأبنية المزمع إنشاؤها. وبالنسبة للأبنية القائمة، جاء في الفقرة د من التعميم أنه “في حال عدم كفاءة المباني المذكورة أعلاه لتحمل الحمولات الشاقولیة، یجب إعادة دراستها لتحمل القوى الشاقولیة والزلزالیة معا، وتدعیمها حسب الأصول”.
يقول أستاذ الحد من المخاطر والكوارث في جامعة كوليدج لندن، البروفسور ديفيد ألكسندر، لموقع بي بي سي “كانت الشدّة القصوى للزلزال عنيفة، ولكنها ليست كافية بالضرورة لهدم مبان جيدة التشييد”. ويعلق الحقوقي الضيعي على كلامه: “كلنا نعلم الفساد المستشري والرشى في مناطق النظام، ما يجعل هذه المعايير الواجب تطبيقها غير مطبقة، وهذا ما كشفه حجم الدمار والعدد الكبير للوفيات”.
ويزداد حجم هذه الكارثة في مناطق العشوائيات والمخالفات، فهي تجمّعات سكنية غير مرخّصة أو مخطّطة، ولا تتقيّد بنظام ضابطة البناء، فتكون في مناطق غير مُعدّة للبناء أصلا، لأنها مخالفة لنظام ضابطة البناء، والتي لا تتقيد أصلا بنظام ضابطة البناء، وهي معضلة بدأت منذ الثمانينيات بهجرة سكان الريف إلى المدينة. وساهمت القوانين والأنظمة الإدارية في ازدياد هذه المناطق، ويتهم سياسيون ومعارضون كثيرون، وحتى حقوقيون، منظومات الفساد داخل بنية النظام بأنها وفرت بيئة حاضنة لنشوئها، ما جعل حدوث الزلزال يشكّل أثرا كبيرا وكارثيا في هذه المناطق التي ضربها الزلزال. ويعلق الضيعي هنا: “مما سبق، نرى أنه سواء في المناطق المفروض أن تتقيد بنظام ضابطة البناء في الأبنية التي تصدّعت بسبب الحرب، أو التي لم تتعرّض للقصف أو في مناطق العشوائيات التي لا تتقيد بنظام ضابطة البناء، بسبب فساد المؤسّسات والأجهزة الحكومية للنظام السوري. وكانت النتيجة أن تكون الفاتورة مضاعفة في الممتلكات والأرواح، بدلاً من تخفيف المخاطر من النتائج المتوقعة لحدوث الزلزال.
آليات النظام للتملص من الإجراءات الدستورية
يذكر الضيعي أن المادة 41 من الدستور السوري تنص على أن الدولة تتكفّل بالتضامن مع المجتمع بالأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية. وقد صدر القانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بإحداث الهیئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري. ونص في المادة 14 وفقرته الرابعة على أن الأولوية لمشاريع إيواء المتضررين من الكوارث الطبیعیة، وهذا يجعل التزاما على النظام السوري بإيواء المتضرّرين من الزلازل، ولكن ما سوف يتلاعب به النظام السوري كعادته للتهرّب من التزاماته الدستورية والقانونية بحق الشعب السوري هو موضوع إثبات الملكية للمتضرّرين. وسوف تزداد هذه المشكلة تعقيداً في مناطق العشوائيات والمخالفات، وهي المباني المشيّدة على الأراضي المحدّدة والمحرّرة، ويملكها أفراد، ووصفها في السجل العقاري بأنها أراض زراعية، وتعدّ خارج المخطط التنظيمي. ولا يمكن تصحيح أوصافها بالسجل العقاري إلى مبانٍ وشقق سكنية، لأنها غير نظامية وغير مرخّصة وغير مفرزة، فلا يستطيع أصحاب هذه المساكن والشقق تسجيلها بأسمائهم في السجل العقاري، إنما من الممكن أن تسجّل الملكية باعتبارها حصّة سهمية من أصل العقار الزراعي، وقد يصل عدد المالكين للعقار الواحد إلى المئات، وكثيرًا ما يؤدّي هذا الواقع إلى عدم معرفة المتضرّرين من الزلزال الواجب التعويض لهم، والذين فقدوا منازلهم. ناهيك عن موضوع سندات الملكية التي فقدت بسبب الحرب والتهجير وإصدار النظام السوري عدة قوانين وتشريعات استهدفت حقوق الملكية والسكن، كبّلت السوريين في إثبات ملكيتهم، بهدف الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى موضوع الموافقات الأمنية.
ويرى الضيعي أن النظام لن يتملص من التزاماته الدستورية فحسب، بل سوف يكون الزلزال ذريعة يستخدمها في متابعة مخططه غير البريء في الاستيلاء على ممتلكات السوريين العقارية في المناطق التي هُدمت بسبب تعرّضها للزلزال وفق القانون رقم 3 لعام 2018 والمرسوم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018 وغيرها من القوانين التي تستهدف حقوق الملكية والسكن في سورية.
التقاضي بعد الضرر
وبشأن إمكانية تحصيل الحقوق عبر المحاكم، يفيد القانوني بأن ذلك “يمكن وفق القانون المدني، فقد رتَّب مسؤولية المهندس المعماري عن الضرر الناجم عن عمله ولو لم يصدر منه أي خطأ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 617 من القانون المدني على أنّه: “يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيَّدوه من مبانٍ أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى…”، فالقانون اعتبر المهندس المعماري مسؤولاً عن الأضرار التي ستنجم عن تهدُّم أيِّ بناءٍ أو جسرٍ أو سدٍّ كان مسؤولاً عن عملية الإشراف على بنائه، ولو لم يثبت صدور أي خطأ منه، بل ولو كان الخطأ ناجماً عن عمل المقاول الذي يقوم بأعمال التنفيذ، إذ جعل القانون المهندس متضامناً مع المقاول في دفع كل قيمة المبالغ الجابرة للضرر الناجم عن تهدُّم البناء كلياً أو جزئياً، وكأنَّ القانون في هذا البند قد جعل لكلِّ من المهندس والمقاول دافعاً للرقابة على عمل الآخر، بحيث يسعى كلٌ منهما إلى اكتشاف أيِّ أخطاء قد يقع بها الآخر لينبّهه إليها ويساعده على إصلاحها.
ويجب التأكيد أن الزلزال لا يعتبر قوة قاهرة في جميع الحالات، إلا إذا حدث بقوة أكبر مما جُهز عليه البناء، لأن الأنظمة النقابية والتصميمات العالمية تقتضي على المهندس أن يصمّم درجة تحمّل البناء على زلزال بقوة ست درجات حدّا أقصى. وبالنسبة لـ”الكود العربي السوري للخرسانة” وملحقه رقم 2 المتعلق بتصميم المباني والمنشآت المقاومة للزلازل، المأخوذة من “كود البناء الموحد الأميركي UBC-97″، فإنه توجب تحقيق هذا الحد، وما يحدث بأعلى من ذلك فهو غير مسؤول عنه ولا يستوجب التعويض. أما الزلزال فيمكن ألا يكون قوة قاهرة تعفي المسؤولية عن المهندس أو المقاول، وذلك أن هدم البناء هو بسبب سوء التصميم والتنفيذي، أي لا ينفي العلاقة السببية ما بين تهدّم البناء والضرر الذي وقع مثلاً، أو أن الزلزال الذي أصاب البناء كان أقلّ قوةً من القوة التي درسها في تصميمه، وكان هو السبب في التهدّم بكونه صمّم البناء على أنه سيتحمّل زلزالاً بقوة ست درجات على مقياس ريختر، وحدث الزلزال بقوة أربع درجات، فإن المهندس هنا يسأل عن خطئه في تهدّم البناء ويكون ملزما بالتعويض.
الدستور والقوانين بيد النظام
يرى الحقوقي السوري رامي عسّاف أن “المطلوب من الدولة تجاه رعاياها الوقوف إلى جانبهم وتحمّل المسؤولية”. وقال لـ “العربي الجديد” إن دور الحكومة يكون صغيراً بوجود دور المجتمع المحيط بالفرد أو الأسرة، لكن عندما يُفقد هذا الدور نتيجة الكوارث، يتم التعويل على الحضن الوطني الأكبر لتصبح مسؤولية الحكومة أكبر، بالبحث عن الناجين بدايةً، فمن غير الممكن لكل عائلة أن تبحث عن أبنائها. ويضيف: “إسعاف المواطنين وإنقاذهم وإطعام الناجين وتأمين الملجأ الآمن المؤقت، مهما كانت طبيعته، تلك متطلبات الاستجابة السريعة بعد الكوارث، والتي لم نشهدها في مناطق سيطرة النظام السوري”. ويبين عسّاف أن “التأكد من صلاحية الأبنية يصبح مسؤولية الدولة، والتأكّد من الأبنية التي يجب إزالتها عن طريق فرق تفتيش هندسي، التي تحدد إن كان يمكن لسكانها العودة أو عدم العودة إليها إلى الأبد، وأحيانا هدمها، هذا كله مسؤولية الدولة”. ويضاف إلى ذلك، بحسب عسّاف: إعادة إعمار المناطق، ليكون هناك ثلاثة مستويات لعمل الحكومة عند وقوع كارثة: الأول، سريع جداً، من عمليات إنقاذ وغيرها. الثاني، متوسّط المدى، ويتم فيه فحص الأبنية والبنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء وغيرها من كل الخدمات العامة للتأكد من صلاحيتها. والثالث إعادة الإعمار، عن طريق خطط لإعادة بناء الأحياء المدمّرة، وهذا ضمن خطط.
ويوضح عسّاف أنه في مثل حالة النظام السوري يطلق عليها “خطّة خمسية”، ويحدد ما إذا كانت الدولة هي التي تبدأ عمليات البناء أو تتعاقد مع شركات خاصة. ولكن النظام السوري لا يلتزم أبدا بأيّ من هذه الأمور، ففي غير أوقات الأزمات كان لا يؤمن متطلبات المواطن، ليلبّيها خلال أوقات الكوارث، هو ذاته النظام الذي قصف الأبنية ودمّرها والأسواق، لن يكون له أي رد فعل بخصوص أبنيةٍ أو غيرها، سيسعى إلى الاستفادة من الحدث الكارثي لصالحه، وبند المساعدات هذا قد يخفّف عنه. ويشير الحقوقي السوري إلى أن جميع الكيانات الحليفة للنظام ستسعى إلى الاستفادة أيضا، من دون أي مسؤولية حتى لحاضنة النظام، ويشدّد على أن “النظام عموما لا يلتزم بأي إجراءات دستورية متعلقة بإعادة الإعمار. لا يوجد من يحاسب النظام في الأصل، فلا يوجد إلزام قانوني.. يجب أن يكون هناك برلمان قادر على المحاسبة أو محكمة دستورية، هو يعيّن البرلمان وأعضاء المحكمة الدستورية”.
المصدر: العربي الجديد