تحذير من مصيدة العفو

 عبد الناصر حوشان 

تنويه وتحذير من التوّرط والوقوع في مصيدة ما يسمى العفو العام عن جرائم الفرار الداخلي والفرار الخارجي الذي أصدره رأس النظام المجرم منذ قليل:

إن جرم الفرار في القانون العسكري السوري لا ينحصر فقط بالمادتين 100 و101 واللتين تتعلقان بجرم الفرار الداخلي والفرار الخارجي، وإنما هناك أنواع أخرى من الفرار وهي “الفرار إلى العدو، والفرار أمام العدو المنصوص عنهما بالمادة 102″، والفرار “بمؤامرة، والفرار زمن الحرب المنصوص عنه بالمادة 103 من قانون العقوبات العسكري”.

فعقوبة الفرار إلى العدو هي الإعدام، وأما الفرار أمام العدو فعقوبته الاعتقال المؤبد، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضي عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.

أما الفرار بمؤامرة، فهو كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه، ويعاقب رئيس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد، بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

كما يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالاعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات، ويعاقب سائر الفارين بالحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد.

الفرار زمن الحرب

يعاقب بالإعدام الذي يفر بمؤامرة أمام العدو، ورئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج.

وإذا كان الفار ضابطاً فعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري.

كما يُعتبر “أمام العدو” العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.

إذا صدر حكم غيابي على الفار إلى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها زمن الحرب تهرباً من واجباته العسكرية، تقضي المحكمة لصالح الخزينة بمصادرة جميع أمواله الموجودة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشتركة وغير المشتركة.

لا يجوز حساب مدة التقادم إلا ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته بموجب أنظمة الجيش وفي الأحوال الثلاث المبينة في الفقرة الأولى من المادة 103 لا يجري التقادم على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها.

وحيث أن القانون منح قاضي التحقيق أو المحكمة صلاحية تبديل الوصف الجرمي تشديداً أو تخفيفاً، فإنه من الخطورة بمكان إن فكّر العسكري أو الضابط الفار بتسليم نفسه للنظام، حيث يمكن تبديل الوصف الجرمي للفرار الداخلي المنصوص عنه بالمادة 100 وهو جنحوي الوصف والعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، إلى فرار أمام أو إلى العدو، أو الفرار بمؤامرة، التي تعتبر جريمة جنائية الوصف و عقوبتها الاعتقال لمدة خمس سنوات على الأقل وقد تصل إلى 20 عاماً، كما يمكن تبديل الوصف الجرمي للفرار الخارجي المنصوص عنه بالمادة 101 إلى جرم الفرار زمن الحرب والحكم بالإعدام بدلاً من الاعتقال المؤقت المحدد من 5 إلى 15 سنة.

وحيث أن أغلب المنشقّين من جنود وضباط موجودين في تركيا أو تواجدوا في فترة ما فيها، قبل لجوئهم إلى دول أخرى، وحيث أن النظام يعتبر تركيا دولة معادية كما نسمع ونرى ونقرأ في كل وسائل إعلامه المكتوبة والمسموعة والمرئية، حتى في مراسلاته الدولية مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

كما ينطبق هذا الأمر على الجنود والضباط المنضوين تحت راية الجيش الوطني والفصائل العسكرية الأخرى.

لذلك نحذّر العسكريين والضباط المنشقين من التفكير أو الاستجابة للمغريات أو للتطمينات التي يقدِّمها زبانية الأسد وشبيحته بتسليم أنفسهم، ظنّاً أن هذا العفو سيحميهم ويمنحهم الأمان، فزنازين وحقول الرمي وحبال المشانق بانتظاركم.

اللهم قد بلّغت، اللهم فاشهد.

المصدر: نينار برس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى